الشيخ عبد الله البحراني
475
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
5 - باب اعتبار الصيغة في عقد النكاح ، وكيفيّة الإيجاب والقبول 1 - من لا يحضره الفقيه : يأتي الحديث ص 525 ح 2 ، وفيه : لمّا تزوّج أبو جعفر محمد بن عليّ الرضا عليهما السلام ابنة المأمون خطب لنفسه - إلى أن قال - : وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض اللّه عزّ وجلّ للمسلمات على المؤمنين - ثمّ ذكر قدر المهر ، وقال - : زوّجتني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى . قال : قبلت ورضيت . 6 - باب أنّه لا تكره المرأة على التزويج الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب - بخطّه - عليه السلام : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها « 1 » . التهذيب ، والإستبصار : محمّد بن يعقوب ( مثله ) . « 2 » 7 - باب أنّه لا يتزوّج الرجل بابنة زوج امرأة أرضعت صبيّه الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام :
--> ( 1 ) - قال في مرآة العقول : 20 / 130 : ظاهره أنّ مع التجويز يصحّ العقد ، والمشهور صحة النكاح الفضولي ، وتوقّفه على الإجازة ، وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان ؛ والأخبار تدلّ على المشهور . ( 2 ) - 5 / 394 ح 7 ، 7 / 386 ح 27 ، 3 / 239 ح 2 ، عنها الوسائل : 14 / 207 ح 2 . تقدّم في كتبه ص 341 ح 15 .